السيد كمال الحيدري
35
فقه الصيام (أسئلة وردود)
السؤال ( 49 ) : إذا بلغتْ بذي العطاش المشقّة إلى درجةٍ يتعذّر معها الصيام نهائياً ، فهل تسقط عنه الفدية أم لا ؟ الجواب : لا تسقط عنه الفدية بأيّ حالٍ . السؤال ( 50 ) : ماذا لو مات المصاب بداء العطاش قبل أن يدفع الفدية ؟ الجواب : إن كان رجلًا وجَب على ابنه الأكبر ( الولد ) القضاء عنه ، وإن كانت امرأة ، لم يجب القضاء عنها . وإن قُضي عنها ، احتُسب قضاءً عنها . 9 . أن لا تكون المرأة حاملًا مقرباً ويضرّ الصوم بحملها وهاهنا صورتان : الأولى : أن يكون الصوم مضرّاً بحملها ، ومثل هذه يجوز لها الإفطار ، ويجب عليها : 1 . الفدية بثلاثة أرباع الكيلوغرام من الحنطة أو الشعير أو غير ذلك من الطعام عن كلِّ يومٍ أفطرته من شهر رمضان . 2 . قضاء الأيّام التي أفطرتها من شهر رمضان . الثانية : أن يكون الصوم مضرّاً بصحّة المرأة الحامل نفسها ، ومثل هذه يجوز لها الإفطار ، ولا فدية عليها ، ويجب عليها القضاء بعد ذلك . السؤال ( 51 ) : لماذا لا تجب الفدية على المرأة الحامل ؟ الجواب : لا تجب عليها الفدية ؛ لأنّ المسوّغ للإفطار هو عدم توفّر الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم وهو ( الأمن من الضرر ) . ومن فقد هذا الشرط ، جاز له الإفطار ، وليس عليه أن يدفع الفدية . السؤال ( 52 ) : ماذا لو كانت المرأة حاملًا في أشهر الحمل الأولى ، وكان الصوم مضرّاً بها أو بحملها ؟